رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل توجد زكاة على ذهب الزينة..الافتاء تُجيب

بوابة الجمهورية

قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ محمد كمال «في الشريعة الإسلامية إن ذهب الزينة سواء شبكة خطوبة أو ذهب للزينة تم شراؤه على فترات، فعند جمهور الفقهاء لا تجوز فيه الزكاة، وهذا الأمر متخذ عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها».


«أما الذهب الذي يتم شراؤه للادخار، سواء سبائك أو مشغولات ذهبية فيجب عليه الزكاة إذا اكتمل النصاب ومر عليه الحول بـ 2.5 %».





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة