إذا نوى الحاج حج التمتع فهل عليه ذبح أضحيته في مكة؟
أفادت دار الإفتاء المصرية أنه يلزم الحاجَّ المتمتعَ والقارنَ هديٌ، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع.
وأوضحت أن الأُضْحِيَّة سنة، فإذا حج الإنسان متمتعًا أو قارنًا وأراد أن يضحي فله أن يوكل من يضحي عنه في بلده.