حكم اشتراك شخصين في سهم واحد من الأُضحية
لا يجوز الاشتراك في الشاة أو الماعز؛ عند الاضحية لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة
ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
قال بذلك الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه إجابة على سؤال _حكم اشتراك شخصين في سهم واحد من الأُضحية
وقد أستشهد على إجابته بما ورد عن ابن قدامة في المغني (9 / 437): "وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة" لافتاً أن ذلك هو قول أكثر أهل العلم.
كما استشهد على ذلك بقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" أخرجه مسلم في صحيحه.