رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ضوابط بطلان البيع فى مرض الموت

بوابة الجمهورية

من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جـرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلـب فيـه الـهـلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاتـه.


ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيرا ظاهرا في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه.

وضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهـلاك واتـصـال الموت به.

كما لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجـه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليتـه للتصرف.

ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بـصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مـرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة