حكم تخبيب المرأة على زوجها
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى سؤال يقول: «ما حكم إفساد المرأة على زوجها أو إفساد الرجل على زوجته؟،
أجاب مركز الأزهر للفتوى قائلاً: إن إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته أمر محرم ومنكر، ويترتب عليه مفاسد عظيمة، ويكون بتحسين الطلاق وتزيينه للزوج أو للزوجة، وهو ما يطلق عليه «التخبيب»، وهو عمل عظيم الإثم، وأضاف إنه ينبغي أن ينتبه الرجل لكلماته وكذلك المرأة فقد تفسد كلمة علاقة رجل بامرأته، وتؤدي إلى الطلاق.