رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

أحكام هامة فى مسألة "من لا يستطيع غسل مكان الجرح

بوابة الجمهورية

بينت الافتاء أنه إن تَعَذَّر على صاحب الجرح أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه، جاز له ترك غُسل ذلك الموضع من العضو


ولفتت أنه تصح بذلك طهارته على ما توارد عليه ظاهر النصوص والآثار، وهو مذهب الحنفية.

فقد ورد فى قول الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" [ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى] اهـ.

وقد أجاب العُلماء على سؤال "حكم من كان به جرح عليه لاصق، وأراد الاغتسال، أو أراد الوضوء، والجُرح بأحد أعضاء الوضوء" بالاتى

_إن كان يضره نزع اللاصق، مسح عليه، وغسل الباقي،

_ وإن كان ليس عليه لاصق ويضره الغَسل، مسح عليه فقط

_وإن ضره الغسل والمسح، تيمم عنه وغسل الباقي.

ولفتوا أنه إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة