شرط أعطاء ابنة الاخت اليتيمة من أموال الزكاة
زوجى معه بعض الاموال المُستحقُ عنها الزكاة _ولى ابنة اخت يتيمة فهل يمكن مساعدتها ببعض من اموال تلك الزكاة وخصوصاً انها ستتزوج
واجابة على ذلك أكد الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الافتاء_ أن أعطاء الاخت او المُساهمة فى جهاز أبنة الاخت اليتيمة التى سوف تتزوج يُشترط فيه أن يندرجوا تحت الفئات الثمانية التى اشار الله تعالى اليها فى سورة التوبة
فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة/60
حيثُ قال "لو ان الاخت محتاجة وتدخل من الفئات الثمانية التى ذكرهم الله تعالى فى سورة التوبة يتم اعطائها من اموال الزكاة ولا أشكال فى ذلك بعد موافقة الزوج "
مصارف الزكاة الثمانية
الفقير
المسكين
عامل الزكاة
المؤلفة قلوبهم
فك الرقاب
الغارمين
في سبيل الله
ابن السبيل