رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

شرطان لترث بنت الابن من والدى ابيها

بوابة الجمهورية

من احكام المواريث العامة للحفيد اوضح العُلماء أن هناك الاتى


_اذا كان الميران جهة الجدين لام اى "ابى امه و ام أمه "..وفى تلك الحالة لا يرث سواء فى وجود اخوال او مع عدم وحود اخوال والعلة فى ذلك أن الحفيدُ يُعد من ذوو الارحام

حيث لا يرث ذوو الارحام إلا عند عدم وجود أحد من الورثة من أصحاب الفروض أو من العصبة.

_الحالة الثانية..اذا كان الميراث جهة جدى الحفيدُ لأب اى (أبي أبيه) أو من جدته ( أم أبيه ) فإن كان الحفيد ذكرا –ابن ابن – فإنه يرث جده "أبا أبيه" وجدت" أم أبيه"ويُشترط فى تلك الحالة عدم وجود ابن مباشر لهما, أي عدم وجود عم للحفيد

أما اذا كان الحفيد أنثى "بنت ابن" فإنها ترث بشرطين:

_الاول عدم وجود ابن " أي عم لها"
_ الثانى عدم وجود جمع من البنات: اثنتين فأكثر

فإن وجد ابن – أي عم لها – لم ترث, وإن وجد بنتان فأكثر –أي عماتها – لم ترث أيضا لاستكمال البنات الثلثين إلا في حالة وجود عصب لها وهو ابن ابن في منزلتها أو أنزل منها .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة