بينت دار الإفتاء المصرية أنه لا تحل الزوجة لزوجها في المذاهب الأربعة إذا طلقها الرجل طلاقًا مكملًا للثلاث؛ حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا.
وشددت الإفتاء على أنه لابد أن يدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي