هل للمختلعة حقوق مالية؟..عالم بالأزهر يُجيب
بيّن الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بالأزهر_أن الإسلام شرع الخلع خاصة إذا استند إلى أسباب حقيقية يصدقها الواقع.
وعن حق المختلعة المالي،أشار د.لاشين إلى أنه على المختلعة أن ترد إلى الزوج المخلوع كل ما ثبت كونه مهرا وعليها فضلا عن ذلك أن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية فيما لو كان الفراق طلاقا وهي نفقة العدة فلا نفقة لها في فترة العدة ونفقة المتعة فليس لها هذه النفقة واخيرا ليس لها مؤخر الصداق.
كما استند أستاذ الفقه إلى نص المادة العشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠ فى أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وأشار إلى أنه لا يؤثر التفريق على حق المختلعة في حضانة أولادها ولا يتأثر به حق المحضونين من توفير مسكن لائق بهم والنفقة عليهم ودفع أجرة الحضانة للمختلعة .