حكم تهرب الزوج من المصاريف معتمدا على دخل الزوجة
أكد الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_أنه لا يجوز للزوج أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه.
جاء ذلك فى معرض رده على سؤال:"شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟".