ضوابط وأحكام إجراء علميات التجميل..يُبينها المفتي السابق
بيّن المفتي السابق الدكتور شوقي علام ضوابط واحكام إجراء عمليات التجميل وفقا لمجمع الفقه الإسلامي الدولي و نصه كالتالي:
1- يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [العلق: 4].
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة -الأرنبية– واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة -المكتسبة– من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.
هـ- إزالة دمامة تُسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.
2-لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
3- يجوز تقليل الوزن -التنحيف– بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة -شفط الدهون– إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.
4- لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مَرَضِية شريطة أمن الضرر.