فى فتوى للدكتور سيد طنطاوى شيخ الازهر الاسبق رحمه الله حول حكم حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء
قال بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي