مكافأة نهاية الخدمة متى يكون عليها زكاة
لا تجب الزكاة على مُكافأة نهاية الخدمة عند قبضها، وإنما تجب الزكاة عليها مُستقبلاً بشرطين وفقاً للعلماء
أولهما: أن تبلغ المكافأة نصابا -بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى ، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
ثانيهما: أن يحول الحول بالأشهر القمرية على المبلغ وهو لم ينقص عن النصاب.
فإذا بلغ نصابا وبقي حولا؛ فقد وجبت فيه الزكاة، فتخرج منه ربع العشر، أي 2.5%.