رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حالات إلغاء رخصة المحل العام طبقا للقانون

بوابة الجمهورية

نصت المادة 25 من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على حالات جواز إلغاء رخصة المحل العام، وجاء ذلك كالآتي:


١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

٤-إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة