رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

اعرف الصح عن وجوب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة

بوابة الجمهورية

أفادت دار الإفتاء المصرية أنه لا تجب الزكاة فى حُلي المرأة المُستعمل فى الزينة حتى وإن بلف وزنه ما بلغ لافتة إلى أن هذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.


استندت الإفتاء إلى ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة