هل يجوز القنوت للمُنفرد وان كان خارج بلاد النازلة
اتفق العُلماء على انه يُشرعُ القنوت فى النوازل ويُستحبُ فى صلاة الفجر وفقاً للافتاء
وفى هذا السياق افاد العُلماء انه يُشرع القنوت إذا نزلت نازلة، كبلاء واضهاد وقع للمسلمين، أو وباء حل بهم، أو لغير ذلك من النوازل والشدائد في جميع الصلوات،وان القنوت لا يختص بالفجر فقط
وقد ورد فى صحيح البُخارى ان النبى صل الله عليه وسلم " َ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ"
وعن بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : "قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا، فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ "
وعن قنوت المُنفردُ اوضح العُلماء ان القنوت مشروع للجماعة والمنفرد، ولمن كان في بلد النازلة أو خارجها