رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ميراثُ من مات عن زوجة و3 شقيقات وابن اخ شقيق

بوابة الجمهورية

مات عن زوجة وثلاث اخوات شقيقات وابن اخ شقيق_فما هى النُصب الشرعية فى الميراث الواجبة لكل منهم


اكد الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن ان الله تعالى تولى تقسيم علم المواريث بنفسه فى القرآن الكريم

وفى تفصيل مسألة الحقُ الشرعى فى تركة رجل متوفى عن _ زوجة وثلاث اخوات شقيقات وابن اخ شقيق _افاد التالى

. وبتفصيل الفريضة، نجد أن

1. الزوجة: ترث الربع (1/4) من التركة، لعدم وجود فرع وارث من الأولاد، وذلك تطبيقاً للقاعدة الشرعية بقوله تعالى " "ولهُنَّ الرُّبُعُ ممَّا تركتُم إنْ لم يكُنْ لكُم وَلَد"

2. الأخوات الشقيقات: ترثن الثلثين (2/3) من التركة، وذلك استنادًا إلى قول الله تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"، والثلثان هو فريضة الأخوات الشقيقات سواء كان العدد اثنتين أو أكثر.

3. ابن الأخ الشقيق: يرث الباقي تعصيبًا، بعد أصحاب الفروض، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما بقي فلأولى رجل ذكر". فبعد أخذ الزوجة ربع التركة، والأخوات الشقيقات الثلثين، يأخذ ابن الأخ الشقيق ما تبقى من التركة.

المسألة رياضيًا:

إذا قسمنا التركة إلى 12 سهماً:

للزوجة: 3 أسهم (الربع).

للأخوات الشقيقات: 8 أسهم (الثلثين).

الباقي سهم واحد يأخذه ابن الأخ الشقيق.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة