رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها

بوابة الجمهورية

في إطار اهتمام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدائم نحو العمل علي ضرورة الحفاظ علي كل ما
يتعلق بالتنمية العمرانية والثروة العقارية والسلامة الانشائية وما يرتبط بتوفير المسكن الملائم داخل بيئة صحية ومعيشية مناسبة والسعي الدائم نحو تفعيل أحكام كافة تشريعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الإسكان، ومن بين تلك التشريعات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.



طبقًا للمادة (۳) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة
۲۰۲۳ فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، يُحظر
التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

٢. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة