منقولات شقة الزوجية هل يحق للرجل التصرف فيها بعد الدخول
للاسف الشديد نسمع كثير من القصص _التى يستبيح فيها الزوج اموال زوجته المملوكة لها ملكية خاصة سواء ادخاراً عن العمل او ميراثاً وفى ذلك قالت الافتاء
لا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من زوجته إلا برضاها وإذنها، سواء من مهرها أو من مالها الخاص أو من ميراثها في أهلها.
وكذلك لا يحق للزوج أن يتصرف فى شيء من منقولات شقة الزوجية أو ذهب المرأة، إلا برضاها
وقد كشف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف_ عن حكم أخذ الزوج من دون وهل يحق له الأخذ من مال أعطاه هبة لزوجته.
قال تمام فى بيان الحكم الشرعى لذلك "لا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من زوجته إلا برضاها وإذنها، سواء من مهرها (الذهب) أو من مالها الخاص أو من ميراثها في أهلها".
واستشهد على ذلك بقوله تعالى "وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا" [البقرة:٢٢٩
واشار الى انه إذا كان المال الذي أعطاه الزوج لزوجته لا يحل له أخذه أو أخذ شيء منه إلا برضاها، فمالها الخاص أولى.
وفى الاية التى استشهد به استاذ الفقه المُقارن قال العلماء _انه جاء فيه قول ابن عباس: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحلته التي نحلها، لا يرى أن عليه جناحاً، فأنزل الله عز وجل هذه الآية