حالات المنع من السفر
يجوز للنائب العام أو من ينوب عنه، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن، وكذلك لقاضي التحقيق المختص، عند توفر أدلة كافية تشير إلى جدية الاتهام في جناية أو جنحة تستوجب الحبس لمدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول. يكون ذلك لأسباب تستلزمها متطلبات التحقيقات أو لضمان سير إجراءات المحاكمة بشكل سليم، أو لضمان تنفيذ العقوبات المحتملة، وذلك لمدة أو مدد محددة لا تتجاوز في مجموعها سنتين لنفس السبب.
يحق للنائب العام أو من ينوب عنه، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كل ذي شأن، أن يصدر أمراً بإدراج الأفراد على قوائم الممنوعين من السفر أو قوائم ترقب الوصول. ينطبق هذا على المحكوم عليهم المطلوب تنفيذ الأحكام بحقهم، أو المتهمين والمحكوم عليهم الذين تطلب الجهات القضائية الأجنبية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم. في جميع الأحوال، تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى الشخص المعني خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وتتبع في ذلك قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.