حالتان تُفرق بينهما الافتاء للصلاة على المولود المُتوفى
اوضح الشيخ احمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء _ان الطفل المولود بحمل لم يتجاوز ستة اشهر لكنه نزل الى الحياة حياً ينبغى ان يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه
وقد اكدت الافتاء فى هذا السياق ان _ السقطُ _المولود النازل قبل تمام مدته،او من وُلِدَ ميتًا إن ظهر منه ما يدل على حياته بعد الولادة وجبت الصلاة عليه
وإن لم يظهر منه بعد الولادة شيء كصوت أو حركة تدل على حياته فلا يصلى عليه، ولكن يغسل ويكفن ويدفن.