رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الشُفعة قانون حددت معالمة السنة يُخالف مفاهيم العامة

بوابة الجمهورية

يغلبُ خطأُ شائع بين العامة حول قانون الشُفعة "إذا ما امتلك الشخص ارض او شقة او بيتاً كاملا"


حيث يغلبُ الاعتقاد ان الجار فى كل تلك الاحوال له استخدام حق الشُفعة القانون الذى حددت معالمه السنة النبوية وارتسم حدوده من خلال القانون المصرى

فقد قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف_لقد منح الشرع الإسلامي للبائع حرية بيع ما يملك لمن يشاء دون قيد أو شرط، إلا في حالة واحدة وهي عندما يكون البيع متعلقًا بعقار مملوك على الشيوع بين شركاء ولم يفرز نصيب كل شريك بعد

فالاصلُ فى القانون النبوى "الشيوع بين الشُركاء دون فرز نصيب عن الاخر "

قال د.لاشين _في هذه الحالة يجب على الشريك البائع أن يعرض حصته على شركائه قبل بيعها لأجنبي. فإذا امتنع الشركاء عن الشراء بعد إعلامهم ببيع هذا النصيب، كان للشريك حرية بيع حصته لأي شخص آخر.

أما إذا تم البيع لأجنبي دون إعلام الشركاء، فلهم الحق في أخذ الجزء الذي بيع للأجنبي بالشفعة، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شراكة لم تقسم، سواء كانت دارًا أو بستانًا، فإذا تم تحديد الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

استثناءات القانون المصرى فى الشُفعة

-وقد اقر القانون المدنى فى نص مادته 393 الشفعة للجار واستثنى منه الاتى

أن الجار لا يملك حق الشفعة إذا كان المشتري قريبًا للبائع حتى الدرجة الرابعة، ولا يملك الحق كذلك إذا كان المشتري قريبًا للبائع عن طريق المصاهرة حتى الدرجة الثانية.

وبُناءاً على ذلك _فليس للجار حق في الشفعة على سبيل المثال فى حالة البيع لابن العم الشقيق





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة