رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المُعتدة من الطلاق لها الحق فى ميراث الزوج فى تلك الحالة

بوابة الجمهورية

فى فتواه حول حكم _احقية المُعتدة من طلاق رجعى فى ميراث زوجها_ قال الدكتور علي جمعة المُفتى السابق للديار المصرية


من المقرر شرعًا أنَّ الزوجَ إذا تُوفّي بعد طلاقه لزوجته طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت: وَرِثت منه؛ وذلك لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يُزِيل ملك النكاح، فلا يمنع التوارث.

وقد نصت المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م على ذلك بقولها: [.. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل] اهـ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة