هل تجب الزكاة على المرتب وما هى شروطه
أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية وفقاً للافتاء
_أن يبلغ المال النصاب الشرعي
_وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين..هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21
_وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول
_ وأن يمضي عليه حول كامل وهو سنة قمرية
فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%._
وفى هذا السياق قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر السابق_ الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة
ولفت حول حكم وجوب الزكاة فى المرتب _إذا بلغ ما تبقى من المرتب بعد صرف ما يلزم صرفه في ضرورات الحياة في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
وعلى ذلك اكد انه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.