هل يجوز الاقتراض والتصدق من مال مريض الزهايمر
اختلال العقل نتيجة اصابته بمرض الزهايمر وخاصة اذا كان فى المرحلة الثانية او الثالثة والتى يغلب عليها المرض يترتب عليه العديد من الاحكام وخاصة فى جانب التصرف فى ماله من جهة وليه
ومن ذلك حكم الاقتراض من مال مريض الزهايمر وكذلك تنفيذ وصيته بأخراج صدقات منه واخيراً حكم اخراج الصدقة المفروضة من المولى عز وجل وهى الزكاة اذا بلغ المال النصاب وتوافرت فيه باقى الشروط
اولاُ حكم تنفيذ وصية مريض الوهايمر بالتصدق من ماله قبل اصابته بالمرض
سؤال افاد فيه العلماء ان من أصيب بالزهايمر أو اختلال العقل فإنه يحجر عليه في ماله، ولا يصرف منه إلا فيما هو مصلحة له، كالنفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته.
هل يجوز الاقتراض من مال مريض الزهايمر
قال العلماء _ان القيم الذى يُعينه القاضى على اموال مريض الزهايمر ليحفظه ويتصرف فيه لمصلحته ليس له ان يتبرع او ان يُقرض منه
حكم الزكاة المفروضة على مريض الزهايمر
وقد افادت الافتاء فيما يخص اخراج الزكاة المفروضة على مال مريض الزهايمر
انه تجب الزكاة شرعًا في مال مريض الزهايمر في المرحلة الأولى للمرض حيث يُخرجها عن نفسه اتفاقًا؛
أما في المرحلة الثانية والثالثة والتي تُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، تجب الزكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن الزكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها.