رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

عقوبة جريمة حيازة المخدرات بغير قصد

بوابة الجمهورية

استحدثها المشرع بالقانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ رغبة في الإحاطة بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب.


1- العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدرات أو إحرازه المجردة من القصود طبقا لنص المادة ۳۸ من قانون المخدرات هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

2- مصادرة المخدر المضبوط والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

3- الإغلاق باعتباره عقوبة تكميلية وجوبية طبقا لنص المادة ٤٧ من قانون المخدرات، مع ملاحظة أن الإغلاق في جريمة المادة ٣٨ من القانون سالف الذكر يكون مؤقتا بمده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ولا يقضى بالإغلاق النهائي إلا في حالة العود.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة