مفهوم حيازة المخدرات في القانون
لم يتطلب قانون المخدرات لاعتبار المتهم حائزا توافر حيازة المخدرات المادية بل اكتفى بأن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. ومن ثم فالمقصود ب حيازة المخدرات في قانون المخدرات وضع يد المتهم على المخدر على سبيل الملك والاختصاص بصرف النظر عن الاستيلاء المادي عليه.
فقانون المخدرات يعتبر أن لفظي الحيازة والإحراز والتملك مترادفان إذ نص بالمادة الثانية ” … على حظر جلب أو تصدير أو إنتاج أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع المواد المخدرة “.
ثم اكتفى في المادة (٣٤) فقرة (أ) من قانون المخدرات بالنص على عقاب كل من قام ب حيازة المخدرات والإحراز لها أو أشترى أو نقل أو باع أو سلم أو قدم للتعاطي … وهو ما يعنى أن المشرع حين جرم الحيازة والإحراز اعتبرها قرين التملك.
واستقر قضاء النقض على أنه لا يشترط لاعتبار الجاني قام ب حيازة المخدرات أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.