رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تغيير الملة وأثره في تحديد الشريعة

بوابة الجمهورية

شرط تطبيق الشريعة الخاصة اتحاد الطرفين طائفة وملة وقت رفع الدعوى فاذا اختلفا في ذلك تطبق احكام الشريعة الاسلامية، ولا تثور المشكلة إذا نشأ النزاع بين مختلفي الطائفة والملة منذ قيام العلاقة بينهما وبقائهما على هذا الاختلاف حتى الفصل في النزاع إذ لا جدال في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في هذه الحالة.



ولكن المشكلة تثور في حالة ما إذا قام أحد الطرفين بـ تغيير الملة في الحالتين السابقتين حيث في الحالة الأولى بعد ان كانا متحدي الطائفة والملة عند بده ونشوء العلاقة بينهما ثم قام أحدهما بـ تغيير الملة فصارا مختلفين فيها.

وفي الفرض الثاني ان الطرفين كانا مختلفين في الطائفة والملة عند نشوء العلاقة بينهما ثم قام أحدهما بـ تغيير الملة او الطائفه الى ملة وطائفة الطرف الآخر فأصبح متحدين في الطائفة والملة

تقرر أن المشكلة تثور في هذين الفرضين نظراً لما يترتب على هذا التغير من بيان القانون واجب التطبيق وأثر ذلك على تطبيق احكام الشريعة استبعادها، وما هو الوقت الذي يعتد به في تغير الملة حتى ينتج أثره المشار اليه آنفاً هل يكون بتاريخ ووقت نشوء العلاقة بين الطرفين، ام بوقت رفع الدعوى، ام بوقت نشوء النزاع، ام يظل الحق في تغير الملة والاعتداد به قائما حتى بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم فيها، ام يظل هذا أحدهما الحق قائماً حتى قفل باب المرافعة في الدعوى.؟

هذا التساؤل والاجابة عنه تقترب من الحل الذي قننه القانون المصري لمجابهة مشكلة تغيير الشخص جنسيته حيث نصت المادة ١٣ من القانون المدني انه (يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج).

اما بالنسبة للطلاق (فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي الها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى).

وتنص المادة ۱۷ أنه بالنسبة للميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت فانه يسرى عليها قانون المورث او الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته فهل يسرى ذات التحديد بشأن تحديد القانون واجب التطبيق هنا في حالة تغيير الملة لأحد الزوجين او طائفته كما في الفرضين السابقين ام ان الحال يفترق نظراً لان الحالة الأولى تعالج في نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص، وهو يختلف عن نطاق القانون الداخلي كما في الفرضين السابقين.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة