متى يعد المولود "ساقط قيد" ؟
قال مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه اذا لم يبلغ احد المكلفون بالتبليغ عن الولادة وذلك بناء على نص المادة (66) من قانون الأحوال المدنية.
وأوضح أنه في حالة امتناع الموظفين بالصحة عن قبول التبليغ من والدة الطفل وحدها فذلك يعد مخالفا لنص المادة 20 من قانون الاحوال المدنية ويتعين التوجه الى ادارة السجلات بالمحافظة لاتخاذ اللازم وفي حالة رفض رئيس قسم السجل المدني التسجيل فمن حق صاحب الشأن التظلم الى مدير ادارة الاحوال المدنية المختص خلال 7 ايام ويتم الرد عليه خلال 30 يوم من رفع التظلم وفي حالة رفض مدير ادارة الاحوال المدنية يتم التظلم الى مدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد وفي حالة رفض مدير مصلحة الأحوال المدنية يتم عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
وأنه يجب التبليغ خلال 15 يوم من تاريخ حدوث واقعة الميلاد والا يعتبر المولود بعد تلك المدة ساقط قيد ميلادويكون التبليغ على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات التي تؤكد على صحة الواقعة وذلك بناء على نص المادة (19) من قانون الاحوال المدنية.
و يكون التبليغ والاخطار بالواقعة الى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد وفي حالة عدم وجود مكاتب صحة بالدائرة يتم التبليغ الى العمدة او الشيخ المعتمدين لدى القرية ويتم ارسال التبليغات من خلالهم الى مكتب الصحة وبعد ذلك يتم استلام شهادة تحصين من الامراض وايصال لاستلام شهادة الميلاد من السجل المدني وذلك بناء على نص المادة (4) ونص المادة (22) من قانون الأحوال المدنية.