ثلاثة النفلُ فيها أفضل من الفرض
قال الإمام ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل
الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.
الثانية: الابتداء بالسلام سُنَّة، أفضل من رده الواجب.
الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض] اهـ.
وقد افادت الافتاء ان هذا مما يدل على استحسان العفو عن الحقوق من السنة المطهرة
واستشهدت على ذلك بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ».