محظورات الإحرام وما يباح للمحرم
يوضح <> href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية&Search=" target="_blank"><> style="color:#e74c3c">مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية <> href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=محظورات الإحرام&Search=" target="_blank"><> style="color:#e74c3c">محظورات الإحرام: من لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.
- تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
- حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.
- عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.
- مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.
- تحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل، ومن فعل أي محرّم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.
كما يشير <> href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية&Search=" target="_blank"><> style="color:#e74c3c">مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى <> href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=ما يباح للمحرم&Search=" target="_blank"><> style="color:#e74c3c">ما يباح للمحرم:
- ويباح للمعتمر الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة.
- وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك بقوله: «انقُضَي رَأسَكِ وامتَشِطِي» متفق عليه.
- ويباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد، دون شد الشعر.
- ويباح النظر في المرآة، والتداوي.
- ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف.
- ويباح الاكتحال، والخضاب بالحناء للتداوي لا للزينة.
- ويباح قتل الذباب والنمل والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى.
- أما حشرات جسد الآدمي -كالبرغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها.
- أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحب أن يمتنع المعتمر عن استعمالها قصدًا.
- ما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم.
- وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية.