حكم الاستفادة من ضرائب الخمر والسجائر فى المصالح العامة
قال الدكتور على جمعة المُفتى السابق للديار المصرية _ان هناك فارقٌ كبيرٌ بين ثمن الحرام من الخمر ونحوه والضريبة عليه
وبين انه حتى عند اعتبار ان ضرائب الخمرُ والسجائر حرامًا فإن الفقهاء قد نصوا على أن الحرام يجوز صرفه في المصالح العامة
و يرى بعضهم أن قبوله في هذا المقام واجب، كما أن هذا المال بدخوله إلى الخزانة العامة للدولة يختلط بغيره من الحلال، و"الحرمة إذا لم تتعين حلت"