المختلعة..هل لها حقوق مالية عند الزوج؟
أقر الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف_بمشروعية الخلع في الإسلام خاصة إذا إستند إلى أسباب حقيقية يصدقها الواقع كأن يكون بسبب ( كره الزوجة لزوجها ) كرها له أسبابه ودواعيه.
لفت فضيلته إلى أنه على المختلعة أن ترد إلى الزوج المخلوع كل ما ثبت كونه مهـراً و عليها فضلاً عن ذلك أن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية فيما لو كان الفراق طلاقـاً وهي نفقة العدة ؛فلا نفقة لها في فترة العدة ونفقة المتعة فليس لها هذه النفقة وليس لها مؤخر الصداق.
استند د.لاشين إلى نصت إليه المادة العشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم ( ١ ) لسنة ( ٢٠٠ ) على مايلي :
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع
فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بـالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية
وردت عليه ( الصداق ) الذي أعطاه لها
• حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وأوضحت المادة ( فـالمقصود بها المهر بكامله مقدمه ومؤخره وهو ما كان عوضـاً عن البضع ؛ ومقابلاً للتسليم
• فكل ما ثبت كونه مهرآً وجب رده للزوج
• وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع
• وكذا نفقة العدة فتسقط به أيضآً .
• وفي النهاية لا يؤثر التفريق على حق المختلعة في حضانة
أولادها ولا يتأثر به حق المحضونين من توفير مسكن لائق بهم
• والنفقة عليهم ودفع أجرة الحضانة للمختلعة .