حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة
قال الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أنه يصح الحج شرعا إذا قَدَّم الحاج طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر (العاشر مِن شَهْر ذي الحجة).
وبيّن فضيلته أنه لا يجب عليه في هذه الحالة دمٌ؛ إذ قد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أنه ما سُئل عن شيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا أجازه مِن غير حرج.