رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الدفع بعدم قبول الدعوى فى القانون

بوابة الجمهورية

الدفع بعدم قبول الدعوى كانت المادة عند صدور القانون رقم ۱۳ لسنة ١٩٦٨ المعمول به اعتبارا من ١٠/١١/١٩٦٨مطابقة للفقرة الأولى الواردة في المتن وكانت الفقرة الثانية تنص على أنه وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات وعدّلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/١٩٩٢ ،،،


فأصبحت الغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كما أضيفت إلى المادة فقرة ثالثة على النحو الوارد في المتن، ثم عدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ المعمول به اعتبارا من ١٧/٧/١٩٩٩على النحو الوارد في المتن ويراجع في هذا الصدد المنشور من المذكرة الإيضاحية للقانون ۲۳ لسنة ١٩٩٢ في التعليق على المادة ١٤.

وقد عدل القانون ۱۸ سنة ۱۹۹۹ من الفقرة الثانية فاستبدل عبارة لعيب في صفة المدعى عليه بعبارة الانتفاء صفة المدعى عليه وهو تعديل في الصياغة لا يترتب عليه أي أثر كما عدّل القانون قدر الغرامة التي يجوز الحكم بها على المدعي إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائما على أساس وأجلت الدعوى ليختصم المدعي صاحب الصفة فجعلتها لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه بدلا من أن كانت لا تجاوز خمسين جنيها.

استحدث القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/١٩٩٢نص الفقرة الأخيرة وقد جاء عنها في مذكرته الإيضاحية قوله ومن ناحية أخرى فإنَّه لا يجوز أن يكون تغير الصفة.

تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص، سببا في تعطيل الدعوى، طالما وأن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد. ذلك أن تعدّد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيًا للجهالة،

واقتصار التجهيل أو الخطأ على تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء. ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومع تعثر خصوماتهم فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ۱۱٥ تنص على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد صفته أن يذكر اسم المدعى عليه في صحيفة الدعوى، ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة