رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

إذا ترك المعتمر واجبًا أو فَعل مُحرم..فما كفارته؟

بوابة الجمهورية

أشار الدكتور علي جمعة_المفتي السابق_إلى أنه يترتب على ترك المعتمر واجبًا أو فعل محرم أمور نذكرها فيما يلي :


1- في ترك الإحرام من الميقات : إذا تجاوز المعتمر الميقات المكاني ولم يحرم بعد فليحرم، فعليه شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز، تذبح وتوزع على فقراء الحرم.
2- في حلق الشعر أو أزالته : على التخير بين شاة ـ صيام ثلاثة أيام ـ أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين.

3- في قتل الصيد : إذا كان الصيد مما له مثل فكفارته أن يذبح مثله من الأنعام فالنعامة يماثلها الجمل أو البقرة والغزالة تماثلها الشاة، فإن لم يجد قومه واشترى بثمنه طعاماً وتصدق به على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً، وإن كان الصيد مما ليس له مثل قومه الصيد نفسه واشترى بثمنه طعاما وتصدق به أو صام على مد يوما.

4- قطع شجر الحرم : الشجرة الكبيرة كفارتها ذبح بدنة والصغيرة شاة.
5- الجماع : الجماع يترتب عليه إفساد العمرة وكفارته بعد فساد العمرة ووجوب قضائها ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياة، أو تقويمها طعاما إن لم يجد والتصدق بها أو الصوم عن كل مد يوم.

وبيّم فضيلته أن باقي المحرمات يترتب على فعلها الإثم وتستوجب التوبة إلى الله، وليس فيها كفارة دم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة