المراقبة الشرطية وكيفية تنفيذها.. تعرف عليها
المراقبة الشرطية هو نوع من العقوبات المقيدة للحرية لأنها تضع قيود على حرية المحكوم عليه في التنقل أو في مزاولة مهنة معينة.
ومن أمثلتها تحديد إقامة المهتم في مكان معين أو منعه من الذهاب لأماكن معينة أو حتى الإقامة فيها، وده طبعا على حسب نص قانوني (مادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية).
القانون المنظم للمراقبة هو القانون رقم 99 لسنة 1945، وكذلك القانون رقم 24 لسنة 1923.
ووفقا للقانونين، الوضع تحت مراقبة البوليس يلزم المحكوم عليه باتخاذ محل إقامة محدد توافق عليه الجهات الأمنية، وأن يتقدم لتلك الجهات في مواعيد معينة، وعدم مغادرة مسكنه من غروب الشمس إلى شروقها، إلا إذا أعفى من ذلك بسبب عمله أو لأي سبب أخر تقدره جهة الإدارة. وفي الغالب بينفذ المحكوم عليه العقوبة دي في القسم التابع لمحل إقامته.
وفيه ناس تم استثنئها من العقوبة هم: الأحداث المشردين الذين لم يبلغوا 18 سنة (مادة 14 من القانون 124 لسنة 1949 الخاص بالأحداث المشردين وكذلك المادة الأولى من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث).
وعن طبيعة عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لها طبيعة مختلطة، ممكن تكون عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية حسب الأحوال.
العقوبة الأصلية تعتبر نفس عقوبة الحبس في كافة أحكامه ولكن في إطار جرائم معينة ( التشرد- الاشتباه)،وطبعا القانون بيحدد مدتها وطريقة تنفيذها.
أما العقوبة التبعية أو التكميلية يتم تنفيذها تابعة للعقوبة الأصلية. كل عقوبة في المراقبة الشرطية لها مدة تنفيذ معينة، فالعقوبة الأصلية يبدأ تنفيذها من يوم صدور الحكم بها نهائياً.
أما العقوبة التبعية أو التكميلية يبدأ سريانها من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.
بالنسبة لوضع المحكوم عليهم بالمؤبد ، حدد القانون موقفهم في المادة 75 من قانون العقوبات، وقال في حالة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عندهم عفو أو اتبدلت عقوبتهم يعني عقوبتهم اتغيرت بيتحطوا تحت المراقبة.
نص المادة: "إذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات ما لم يكن نص في قرار العفو على غير ذلك".
وممكن نعتبر إن الحكم ده يطبق على المحكوم عليهم بالإعدام لكن في حالة العفو عنهم أو إبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف.