مستشارك القانوني
يقدمه: إسماعيل عيد
عزيزي القارئ.. أنت علي موعد معنا كل أسبوع للرد علي كل ما يعترضك من مشكلات وقضايا قانونية فإذا كانت لديك أي سؤال أو استفسار.. يمكنك الاتصال بنا علي رقم 25781615 أو ابعث رسالة علي الواتس اب حيث يقوم أحد المستشارين بالرد علي سؤالك.
يجيب علي أسئلة هذا الأسبوع المستشار الدكتور عادل عامر استاذ القانون العام والاقتصاد الدولي ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بجنيف بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري وعضو محاضر بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بفرنسا.
تسأل "سارة. ع" مقيمة بالمعادي وتقول: أعمل بجهاز 15 مايو بوظيفة سكرتيرة منذ أكثر من 5 سنوات بموجب عقد عمل ويتم تجديد العقد كل عام ولكن فوجئت في شهر أغسطس من العام الماضي بعمل عقد مؤقت لي بينما تم تثبيت زملائي الذين تم التعاقد معهم في نفس تاريخ تعاقدي.. فماذا أفعل حتي يتم تعييني وفقا للقانون
يقول المستشار د.عادل عامر: حيث ان السائلة تعمل بجهاز 15 مايو وهو من الأجهزة الإدارية بالدولة وبالتالي فهي تخضع لسلطة القانون 81 لسنة 2026 بشأن الخدمة المدنية بالدولة وقد تم تنظيم.
شروط تعيين العمالة المؤقتة وهي أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.. وضرورة استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها وأن يكون التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة. ويتم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد. وكذا موافاته باستثمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة. علي أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة وحيث تقول إنها متعاقدة تعاقدات متتالية وقد تم تثبيت بعض من زملائها المتعاقدين معها في نفس الوقت وبالتالي عليها اتباع الإجراءات الشكلية الواجبةومنها تقديم تظلم للجهة الإدارية التابعة لها تتظلم من تم تثبيته من زملائها دونها بالرغم من توافر كافة الشروط بينها وبين من تم تثبيته وتنتظر لمدة 15 يوما لحين الرد عليها بالقبول أو الرفض وفي حالة الرفض عليها تقديم تظلم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكافة مشتملات التظلم التي رفض من قبل الجهة الإدارية التابعة لها وعليها الانتظار لمدة خمسة عشرة يوميا لحين الرد وفي حالة رفض التظلم عليها التقدم بطلب الي لجنة فض المنازعات الإدارية التابع لها جهاز 15 مايو حتي صدور توصيته في حالة قبولها تخطر الجهة الإدارية رسميا بموافقة اللجنة وتطالب بالتنفيذ واذا تقاعست الجهة الإدارية ورفضت تنفيذ التوصية عليها برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التابع لها جهة عملها.
السؤال الثاني من "أحمد. ف. هـ. ع" من القاهرة يقول فيها: أنا متزوج ولدي شقة تمليك وثلاثة من الأولاد وحدثت خلافات مع زوجتي قمت علي أثرها بالتنازل عن الشقة لتقوم بتربية أولادها كحاضنة والان بعد أن تزوج الأولاد هل تعود شقة الزوجية لي بعد انتهاء الحضانة وزواج الأبناء.
يجيب المستشار د. عادل عامر قائلاً:
في البداية لم يوضح السائل طبيعة هذا التنازل هل تنازل مؤقت لحين انتهاء الحضانة أم تنازل نهائي للزوجة دون ارتباطه بفترة الحضانة وعلي كل حال نفترض أنه تنازل للزوجة كحاضنة وينتهي اثر التنازل بانتهاء فترة الحضانة القانونية.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية يعد منزل الحضانة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها. وعلي الزوج أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة. وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغار حتي بلوغهم 15 سنة. وبعدها يخير الصغير إذا اختار الأم يفرض توفير أجر مسكن. ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج ويمكن في حالة الطلاق أن تقيم دعوي تمكين. ويكون ذلك إذا كان لديها أبناء من هذا الزوج. لم تتخط أعمارهم الخامسة عشرة سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985..
أن مسكن الزوجية كما هو متعارف عليه في قانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة. ويمكن في حالة الطلاق أن تقيم دعوي تمكين. ويكون ذلك إذا كان لديها أبناء من هذا الزوج. لم تتخط أعمارهم الخامسة عشرة سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.. ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به. ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا. وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ويتم استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة. عن طريق التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد -مسكن الحضانة- وحال رفض الطرف الحاضن بالحل وديا يحال الطلب إلي المحكمة للبت فيه.
زوجي سرق الأجهزة الكهربائية
السؤال الثالث من "رشا. ع" مقيمة الهرم تقول أنها اختلفت مع زوجها بعد ان أنجبت منه طفلة بعد حدوث مشاكل عديدة وتوجهت لمنزل الأسرة قام الزوج بالاستيلاء علي الأجهزة الكهربائية وبعض الأشياء الثمينة وثم عادت لشقة الزوجية كمطلقة وحاضنة فأقامت دعوي تبديد منقولات وصدر حكم ضد الزوج بالحبس لمدة عام واستأنف الحكم بحجة خيانة الأمانة وطلب خبير.. فماذا تفعل للحصول علي حقوقها كحاضنة.
يقول المستشار د. عادل عامر:
يحق للزوجة الحاضنة. أن تحتفظ بمسكن الزوجية. أو تتقاضي أجر مسكن. بالإضافة إلي حقها في الحصول علي أجر حضانة نظير رعاية الأولاد. وتتقاضي نفقة شهرية للأطفال لا تقل عن الحد الأدني اللازم للمعيشة وتستمر النفقة حتي انتهاء حضانة الأطفال. مضيفا أن المطلقة تتقاضي بعد الطلاق مصاريف تعليم.
يضيف أن المطلقة غير الحاضنة هي التي لم تنجب أو التي لديها أبناء سنهم أكبر من الحد الأقصي لسن الحضانة في القانون المصري وهو خمسة عشر عامًا. وفيما يلي بيان لتلك الحقوق.
1- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".
2- نفقة المتعة التي تقدر بأربع وعشرين شهرًا كحد أدني من النفقة الشهرية "يرجع تقدير النفقة للمحكمة".
3- نفقة العدة وتقدر بقيمة ثلاثة شهور من قيمة النفقة الشهرية "يرجع تقديرها للمحكمة".