رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم اختلاط العطر بماء الوضوء

بوابة الجمهورية

قال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى الاسبق بالازهر الشريف_ فى فتواه حول حكم استخدام الماء الذى خالطه الصابون اوالعطور فى التطهر للوضوء


الماء الذي خالطه طاهر كالصابون، والعطور إن غلب المخالط بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق، لا يجوز التطهر به.

أما إن كان خفيفا جاز التطهر به، روى الخمسة [أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة] أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أذن في غسل ابنته زينب عند الوفاة أن يكون بماء وسدر وهو ورق النبق وكافور.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة