رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء وانواعها

بوابة الجمهورية

الأسلحة البيضاء مصطلح يتم استخدامه على مجموعة من الأسلحة اليدوية غير نارية التي تستخدم للهجوم والدفاع وقد تكون أداة للقتل، وهي غير محددة بلون معين وكلمة بيضاء تشير لنوعها وليس للونها، كونها لا تدخل ضمن الأسلحة النارية.


كذلك يمنع حمل هذه النوع من الأسلحة في المرافق العامة بشكل دولي، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والشوارع على وجه العموم، فوجودها يثير الشبهة ويؤدي الى حصول الفوضى والاضطرابات ونوع من عدم الاستقرار، ويخرج عن هذه الأسلحة كل ما يعتبر سلاح ناري أو رصاص.

لا يجوز استخدام هذه الأسلحة الا في مرحلة القتال، أو المواجهة التي تكون من رجل لرجل، وكذلك لرجال الوحدات الخاصة، كذلك قد يتم استخدامها من قبل الحدادين و الجزارين وقد يتم استخدامها في المتاحف كاثار في بعض الأحيان.

ما هي انواع السلاح الابيض
1- السيوف، والشيش (عدا سيوف الكسرة الرسمية وشيش المبارزة).

2- السونكات.

3- الخناجر.

4- السونكات.

5 – الرمح.

6 – نصال الرماح.

7 – عصا الشيش.

8 – الخشت أوالقضبان المدببة أوالمصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).

9 – السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

10 – النبال وأنصالها.

11- المطاوى قرن الغزال.

12- البلط والسكاكين والجنازير والسيخ رأى أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

13- الملكمة الحديد (البونيه).

ويتحقق الفعل الإجرامي بحيازة أي من الأسلحة المشار إليها ( الأسلحة البيضاء ) دون ترخيص أو مسوغ قانوني، فالحيازة أو الإحراز وحده هو أهم عنصر في الركن المادي لهذه الجريمة ولا يمتد الفعل الإجرامي لاستخدام هذا السلاح المحرز في سلوك إجرامي آخر.

بمعنى أن الحيازة والإحراز هما أساس جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء بدون ترخيص. ولا يعد استخدام إحدى هذه الأسلحة في مهنة أو في عمل غير ضار أو في المنازل دون ترخيص مسوغاً لانتفاء الفعل الإجرامي فإنه يستوى في ذلك الإحراز والاقتناء والتملك والحيازة لأي من هذه الأسلحة واستعمالها في غرض مهني أو مسلك غير إجرامي إذ يتم الفعل الإجرامي لهذه الجريمة بالحيازة أو الإحراز دون ترخيص من وزير العدل أو من ينيبه عنه،

وبذلك يكون المشرع قد قصر جريمة إحراز أو حيازة سلاح أبيض من تلك الأسلحة الوارد ذكرها بالجدول رقم (1) المشار إليه سلفا دون ترخيص على فعل الحيازة والإحراز دون ترخيص .

ويشترط لانعقاد الفعل الإجرامي في هذه الجريمة ضبط إحدى هذه الأسلحة في حوزة الجاني أو في منزله أو مكتبة أو عيادته أو مقر عمله أو سيارته على ألا يكون المكان الذي تم ضبط السلاح فيه مكاناً شبه عام ويدخله أشخاص عديدين إذ بذلك ينتفى فعل الإحراز أو الحيازة وينتفي معه الركن المادي لهذه الجريمة لشيوع السلاح وعدم
معرفة مالكه أو – حائزه الحقيقي.

ولما كانت هذه الأسلحة من المنقولات فإن الحيازة في المنقول تعد سنداً للملكية ومن ثم فإنه متى يثبت حيازة شخص لإحدى هذه الأسلحة دون ترخيص فقد تحقق الفعل الإجرامي .

و الركن المادي لهذه الجريمة في حقه وبات مرتكباً لهذا الفعل ولا يستطاع درئ ذلك حتى لو ثبت أنه لم يستخدمه في الاعتداء على أي شخص، أو حتى اذا ثبت أنه أحد الآلات التي تساعده على القيام بثمة عمل من الأعمال المهنية التي يمهنها .

وتقع هذه الجريمة تامة بثبات الحيازة والإحراز دون ترخيص حتى ولو تخلف الركن المعنوي المتمثل في عدم وجود قصد أو نية حتى لاستخدامه في أعراض عدوانية ضد الأشخاص.

وبمطالعة المادة ٢٥ م والمضافة بموجب القانون 1981 /165 يتضح أن تعبير المشرع يتسم بعدم الدقة إذ أنه قرر العقوبة عن جريمة الإحراز أو حيازة الأسلحة البيضاء بغير ترخيص غير مصحوب بنية التملك وكان يجب على المشرع توخي الدقة بالنص على اعتبار الجريمة ثابتة متى اقترنت الحيازة أو الإحراز بنية الاستعمال.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة