حكم الحج عن متوفى وعمرة عن اخر فى سفرة واحدة
يجوز عَمَل العُمْرة عن الام المتوفاة، وعَمَل حَجَّة للاب الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني يمكن الحج عن الام المتوفاة، والاعتمار للاب الـمُتَوفَّى، فإذافعل الحاج ذلك في السنتين سُمِّي مُتمتِّعًا، ويجب عليه حينئذٍ دم التَّمتُّع.
جاء ذلك اجابة على سؤال ورد فيه ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟