شروط دعوى الطلاق للزواج بأخرى وفقًا للقانون
علي الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تـزوج عليهـا زوجهـا أن تطلب منه الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعـذر معـه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتـزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صـراحة أو ضمناً ويتجدد حقها في طلب الطلاق للزواج بأخرى كلما تزوج زوجها بـأخرى. وإذا كانـت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
النص على الطلاق للزواج بأخرى في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:-
مادة 6 مكرر ـ على الزوج أن يقدم للموثق إقرار كتابيـا يتـضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجـة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهم بالزواج الجديد بكتاب موصي عليه،
ويعتبـر إضـراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الـزوج على زوجتـه الجديدة انه متزوج بسواها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمـضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً.
لما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها فإن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بـأخرى وطلب الطلاق للزواج بأخرى نوعـا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامـة – للتطليـق للضرر- فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب الطلاق للزواج بأخرى سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الأمام مالك وما توجبه القاعدة الـشرعية مـن الحـديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار” والتخريج على مذهب الإمام أحمد وقواعـد فقه أهل المدينة.