رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حوافز جديدة لكل أسرة تكتفى بطفل واحد

بوابة الجمهورية

مشروع قانون لمواجهة الزيادة السكانية..

علاج مجاني مدي الحياة..
وحدة سكنية بالتقسيط على 30 سنة..
وأولوية فى الوظائف الحكومية

تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة مني عمر عضو مجلس النواب، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، عددا من الامتيازات والحوافز للأسرة التى تكتفى بإنجاب طفل واحد فقط.


ونصت المادة الأولي على أن تطبق مواد هذا القانون علي الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك.

وتنص المادة الثانية على: يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران بالمزايا والمكتسبات الواردة فى هذا القانون، والتي تقدمها لهما الدولة فى حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة.

كما تنص المادة الثالثة على: يحصل والدا الابن الواحد أو الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية علي الحياة من إحدي شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة بمبلغ يتم تحديده يكفل له معاشا شهريا لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات فى الدولة، يصرف له فى حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

كما نصت المادة الرابعة على: عندما يبلغ الابن الواحد أو الابنة الواحدة سن الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقارى بنكي.

كما نصت المادة الخامسة على: يكون للابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة الأولوية فى الحصول على وظيفة حكومية، تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسى عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.

وجاء فى نص المادة السادسة: تحدد نسبة فى الوظائف فى كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة فى حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.

كما نصت المادة السابعة على: يحق للابن الواحد أو للابنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأى دورات تأهيلية أو دراسية تنظمها أى من الأكاديميات أو الهيئات أو الوزارات أو المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة.

وتنص المادة العاشرة على: تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي مخفض 75% فى أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة. ويكون التخفيض 50% في حالة إنجاب الأسرة لطفل آخر.

وتنص المادة الحادية عشر على: تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة 70% فى حال الإنجاب مرة ثانية.

كما تنص المادة الثانية عشر على: يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجانى على نفقة الدولة مدي الحياة.

وتنص المادة الثالثة عشر على: للأسرة التي تكتفي بابن واحد الأولوية والأحقية فى الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية فى حالة الاحتياج لها، بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة عشر على: للأسرة التى تكتفى بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل.

وتنص المادة الخامسة عشر على: يحق للابن الواحد أو الابنة الواحدة حال تخرجهم من الجامعة الحصول على قرض حسن بدون فوائد يسدد على خمس سنوات مع فترة سماح سنتين وذلك من أحد البنوك التابعة للدولة مع دراسة جدوي مجانية لأي مشروع صغير أو متوسط وتدريب مجاني علي كيفية التسويق للمنتج.

وتنص المادة السادسة عشر على: تكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا الحق فى الحصول على البعثات التعليمية المقدمة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالداخل وبالخارج.

وتنص المادة السابعة عشر على: تكون الأولوية للإبن الواحد أو الإبنة الواحدة المتفوقين دراسيا فى التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا فى حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين.

كما تنص المادة الثامنة عشر على: للأسرة ذات الإبن الواحد أو الابنة الواحدة تذاكر مجانية سنويا فى كل عرض مسرحى أو سينمائى أو غنائي أو فنون شعبية أو سيرك قومي يقدم من خلال فرق وزارة الثقافة فى المواقع الثقافية المختلفة التابعة للوزارة وذلك بواقع 5 تذاكر لكل فرد فى الأسرة سنويا.

وللأسرة التى لديها اثنان من الأبناء تذاكر لحضور عرض واحد فقط سنويا من هذه العروض.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة