التموين تعلن ضوابط تداول لـ7سلع استراتيجيةوالحد الأقصى لسعر البيع
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية المحددة بقراررئيس مجلس الوزارء رقم5000 لسنه 2023 وحدد التوجيه أنواع السلع الخاضعة لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها استراتيجية , وتشمل الزيت الخليط المعبأ او المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الاحجام, والفول المعبا و الحصي اوالمعلب .
وزارة التموين : 7 سلع غذائية لها حد أقصى لسعر البيع (الزيت ، الفول ، المكرونة ، والالبان ، الاجبان ، السكر ، الارز)
كما حدد التوجيه الارز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان , وكذلك الالبان المعباة في عبوات او السائبة , وكذلك السكر الأبيض المعبأ, وكذلك جميع انواع المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا, و الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف .
تحذيرات من استخدامهم كمستلزمات إنتاج للصناعات الغذائية
واشار التوجيه الي عدم استخدام السلع والمنتجات المشار ضمن مستلزمات الانتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .
الالتزام بتدوين الاسعار علي العبوات والفاتورة الالكترونية أو قارئ البصمة
ولفت التوجيه في مادته الثانية الي انه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود (Q-R - code)
على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .
واضاف التوجيه الوزاري انه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰٢٣ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو اركود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الالكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الامكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الامكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد ) في حالة عدم إصدار فاتورة الكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الأذن .
على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بخلاف ما توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.
ونوهت المادة الثالثة الي التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الالكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.
والمادة الرابعة اوضحت أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.
وشددت للمادة الخامسة أن يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .