الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة
هناك قضايا كثيرة أمام المحاكم يحدث فيها خلط من المحامين أو القضاه الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبه .على سبيل المثال عندما يدفع المحامى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات على الجنحة رغم أن الدعوى ينطبق عليها سقوط العقوبة بمرور 5 سنوات وليس 3 سنوات .
وعندما يحضر المحامى أمام المحكمة ويدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وهى ثلاث سنوات فى الجنح فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم رغم أن تواجد المتهم خارج البلاد لا يقطع مدة الانقضاء
ولذلك يجب أن نفهم الفرق بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة الجنائية . والفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة يظهر في أن انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي أو من آخر إجراء صحيح في الدعوي أما سقوط العقوبة فيبدأ من يوم صدور الحكم فيكون غير قابل للطعن عليه نهائيًا.
ويوجد نتيجة مفادها توضح الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة : أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.