حرمان الابن من الميراث تُبين حكمه الافتاء
لعدم استجابته لنصائح الوالدين
ارسل يقول تزوج ابنى من احدى السيدات سيئة السمعة دون موافقة منى ولم يستجيب لنصيحتى واريد حرمانه من الميراث فما الحكم
سؤال اجاب عليه امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ احمد وسام_قال فيه لا يجب على الوالدين حرمان احد ابنائهم من الميراث لزواجه من تلك السيدة فما من انسان معصوماً من الخطأ و المعصية مشيراً الى ان تلك الزيجة يُمكن ان تكون سبباُ فى لاصلاح تلك المرأة وتكون على باب من التقوى
وفى هذا السياق قالت الافتاء _ان المنصوص عليه شرعًا إن الإرث جبري؛ فلا يملك أحد أن يحرم وارثًا من ميراثِهِ سواء أكان الأب أم غيره، إلا إذا قام بالشخص المطلوب حرمانه مانعٌ من موانع الإرث الشرعية، والتي نص عليها القانون رقم 77 لسنة 1943م -كالقتل مثلًا-؛ فيكون حرمانه من الإرث شرعًا لهذا السبب.
ويُذكر ان موانع الارث الشرعية التى ذكرها العلماء الرق _القتل_اختلاف الدين