رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

مدى أحقية المعتدة من طلاق رجعي فى ميراث زوجها تُبينه الافتاء

بوابة الجمهورية

من المقرر شرعًا أنَّ الزوجَ إذا تُوفّي بعد طلاقه لزوجته طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت: وَرِثت منه؛ وذلك لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يُزِيل ملك النكاح، فلا يمنع التوارث.


وبينت إنَّ الزوج الذى طلق زوجته طلقة أولى او ثانية رجعية ثم توفي، فإن كانت عدتها لم تنقضِ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل خلال هذه الفترة أو بوضع حمل إذا كانت من ذوات الحمل فهي في عدتها الشرعية وقت وفاة زوجها، ومن ثَمَّ فلها أن ترث فيه نصيبها الشرعي حسب حاله، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع.


ما هى العدة

وقد اوضحت دار الافتاء ان العدة: من العدِّ؛ وهي أجل معين بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج وقد شُرعت العدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم، والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجع على الفُرْقَة، ولا يحلّ للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.

عدة المطلقة

وعدة المطلقة تدور بين ثلاث حالات وفقاً لما فندته دار الافتاء المصرية وهم إما أن تكون حاملًا و يكون انتهاء العدة بوضع الحمل، بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة، ولو بعد الطلاق بلحظة و الثانية إما أن تكون آيسة من المحيض وحينئذٍ يكون انتهاء العدة بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق

والصورة الاخيرة أن تكون من ذواتِ الحيض و في هذه الحالة تنتهى العدة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة