10 أشغال تفرض على المحكوم عليه ب السجن
نصت المادة ۲۱ من قانون السجون رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹٥٦علي تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم&Search=" target="_blank">المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤبد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل “.
وقد نص قرار وزير الداخلية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٩ على الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم&Search=" target="_blank">المحكوم عليهم بعقوبة السجن وهي:
1- الحفر واستصلاح الأراضي والأعمال الزراعية.
2 – اعمال الورش الصناعية النسيج – الغزل – الصباغة – نقش الصوف – الترزية – الحدادة – الخراطة – البرادة – غلايات البخار – النجارة – النقش – الجزمجية – السروجية – التجليد – كي الملابس – عمل الأحبال –الفورش – المقاصف – الحصر – الأكياس – وغيرها مما يستحدث من الصناعات مستقبلاً.
3- البناء وأشغال العمارة
4- أعمال النظافة.
5- أشغال الجناين.
6- أشغال المغسل.
7- أشغال المخبز.
8- أشغال المطبخ.
9- الأشغال الخارجية
10- المعاونة في مكافحة الأمية.