رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المنازعات التي تفرد لها قانونيها نظام خاص

بوابة الجمهورية

يخرج من نطاق القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية، وبالتالي فإذا نص قانون ما علي وجوب اللجوء إلي نظام معين للتقاضي أو وجوب اللجوء إلى لجان نص عليها القانون، فلا يجوز في هذه الحالة أيا كان نوع الدعوى اللجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم لسنة ۲۰۰۰،



وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن . ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الخاصة والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” ،،،

وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد استبعدت من ولاية تلك اللجان بعض الأنزعة – والتي عددتها – ومنها تلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، فإن هذا الاستثناء تدل إشارته – وإن لم تفد عبارته – على أن التشريعات التي تنظم طرقاً للتقاضي لحل الأنزعة التي تثور بسبب أو بمناسبة ما تتخذه جهات الدولة المذكورة من إجراءات أو تصدره من أوامر أو قرارات – تمس مصالح العاملين بها أو الأفراد العاديين أو الأشخاص الاعتبارية – من خلال قواعد خاصة كإجراءات الطعن عليها،،،،

ومواعيد التظلم منها، والجهة المنوط بها الفصل فيها تكون هي الواجبة التطبيق دون غيرها، لما تتسم به تلك الأنزعة من خصوصية جعلت المشرع يفرد لكل منها قانونا خاصا بها كأداة لتحقيق رؤيته في حلها، لما كان ذلك، وكانت الدساتير المصرية التي كفلت حماية الملكية الخاصة في الوقت ذاته أجازت للدولة – بصفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات،

ما دامت تحتاج إليها من أجل المنفعة العامة وفقا لضوابط معينة، ولتحقيق ذلك صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع الملكية آخرها القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ – المنطبق على واقعة التداعي – والذي يبين من استقرائه أنه حرص على تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة،

وأفرد الباب الثالث منه نظاماً خاصاً شاملاً لتنظيم إجراءات التقاضي بشأن الطعن على تقدير التعويض في مدة حددها، كما عين القانون في هذه الحالة أيضاً المحكمة التي تنظر التظلم من هذا التقدير نوعيا ومحليا على وجه السرعة، وميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها، بما يخرج المنازعات التي يسري عليها ومنها النزاع حول التعويض المقدر عن نزع ملكية المطعون ضدهم للمنفعة العامة في الدعوى الراهنة من اختصاص لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة